كلمة
العدالة
مشتقة من
العدل الذي
هو ضد الظلم .
فقد جاء في الخبر العدل
وضع الشئ في
موضعه . وعلى
عكسه يكون
الظلم , وله
معان متعددة
تتصل
بمفهومه
اللغوي الذي
لا يبعد
كثيراً عن
مفهومه
الإصطلاحي .
إذا ما أريد
منه مفاهيم
ترتبط با
لوجود وبا
لحياة
. وعلى
هذا فالكلمة
بمفردها
توحي إلى
معان خصبة .
تتعلق بكل ما
له علاقة
بالإدارة
والنظام
والإقتصاد
والقانون
والحقوق
والواجبات .
فهو إذن مبدأ
سام من مبادئ
الإنسانية
العظيمة .
ولهذا فلا
يعتقد أن أصل
المصدر فيه
يعود إلى
الوضع
الإنساني
وتعينه . لأن
الأمر فيه
يتعلق بعالم
الوجود .
باعتباره
أحد الركائز
الأساسية
المتعلقة
بنظام
المعرفة
والضبط
والربط .
ولهذا فلا
يذهب التصور
باتجاه
الأبداع
الإنساني
لذلك النظام
. لما تقدم
عندنا من
بطلانه
للنوع في
الوهلة
الأولى بحسب
ما نراه من
قوانين
معقدة لها
وثيق الصلة
بالوجود
العام
ونظرياته
المتعددة .
التي لا يصح
ان تكون هي
مبدأ
البداية منه
للقول بعدم
كماله وقد ,
علمت مما سبق
أن المادة
والصورة
سببان
قريبان
للأمور
الطبيعية .
واستنتجنا
من البحث في
تلازمهما
انه يوجد سبب
فاعلي هو فوق
المادة وسوف
نثبت في
موضوع
الحركات
الكلية . أن
للحركات
غايات
نهائية هي
فوق المادة
فالفاعل
الذي هو فوق
المادة
والغاية
التي هي فوق
المادة
سببان
بعيدان
للموجودات
المادية ,
ولو كان هذان
السببان
البعيدان
كافيان
لإيجاد
الموجودات
المادية .
لكانت هذه
الموجودات
باقية دوماً
. ولا تنالها
يد الفناء
والعدم .
ولكانت
محتوية منذ
البداية على
الكمالات
اللائقة بها
. ولأمسى
أولها عين
آخرها . ولكن
هذين
السببين
البعيدين
غير كافيين .
وإنما هناك
سببان
قريبان
يؤثران
أيضاً . وهما
المادة
والصورة .
فمن جهة
الصورة يحكم
التضاد
وتقبل
الكيفيات
الأولية
الفساد . وكل
مادة لها
قابلية
الصور
المتضادة .
ولهذا فإن أي
موجود يملك
نوعين
متضادين من
القابلية
ولونين
متضادين من
الأقتضاء .
أحدهما من
ناحية
الصورة
والثاني من
جهة المادة ,
فالصورة
تقتضي أن
يكون
الموجود
باقياً
ومحافظاً
على وضعه .
أما المادة
فتقتضي أن
تتغير حالته
وتوجد فيه
صورة اخرى
مضادة
للصورة
الأولى .
ولما كان من
المستحيل
تحقق هذين
الإستحقاقين
والإقتضاءين
المتضادين
في شئ واحد .
فلهذا لا
يمكن أن تكون
المادة
محتوية على
صور متضادة
في آن واحد .
والعطاء
الإلهي يوجب
تكميل مادة
هذا العالم .
الذي هو أسفل
العوالم
بواسطة
الصور . ولذا
قدرت الحكمة
أن تكون
الحركة
دورية
والزمان غير
منقطع
والمادة
متغيره ؛
بحيث تتغير
الصور على
امتداد
الزمان
ويتبدل
موقعها
وتحكم
الضرورة أن
تكون لكل
صورة مدة
معينة تختص
بها فتستوفي
كل صورة
حصتها من
الوجود ؛
ولما كانت
المادة
مشتركة فكل
صورة لها حق
في الصورة
الأخرى ؛
بحيث يناسب
أن تعاد إلى
صاحبها .
فالعدل يوجب
أن تعطي مادة
هذه الصورة
لتلك ومادة
تلك لهذه
وعلى هذا
الترتيب
تنتقل
المادة خلال
الصورة يداً
بيد . ولهذا
السبب يقتضي
العدل
ورعاية
الأستحقاق
أن يقوم نظام
العالم على
بقاء
الأنواع لا
الأفراد ؛
وهذا التصور
ليس
خالياًمن
التطبيق
الفعلي لأن
كل حادث
موصوف بكونه
سابقاً على
ما بعده .
وبكونه لا
حقاً بما
قبله .
والأعتباران
مختلفان .
فإذا
أعتبرنا
الحوادث
مبتدئة من
الأن تارة من
حث كل واحد
منها سابق .
وتارة من حيث
هو بعينه
لاحق كانت
السوابق
واللواحق
المتبا ئنان
بالإعتبار
متطابقين في
الوجود . ولا
يحتاج في
تطابقهما
إلى توهم
تطبيق . ومع
ذلك يجب كون
الكل
متعلقاً
بحقيقة
واحدة هي
مصدرهما .
وهذا يعزز
الأتجاه
المتطقي
التركيبي ؛
الذي لا
يتقوم بفعل
كون
الوجودات
بنظر التقدم
والتاخر
دليل على
ورود
أحتمالات
مضيقة بأصل
مصدر العدل .
لأن النظر
على العموم
إنما يولد
القناعة
المشتركة
لكون الأصل
مصدر
انتظامي لكل
لا يغير فيه
معنى السبق
أواللحق .
دامت بمضان
الحركة
الدورية
التامة التي
تعتبر
محوريتها
الوجود
التام
للطبيعة ,
التي لا
تحتمل الخرق
لمجرد
الترتيب
المقدم
واللاحق .
وهذا
الإيراد قد
يتوهمه
البعض
فيظّنوا أن
الحكمة في
الأصل لم تقم
على مبدأ
الإنتظام
الإرادي .
مما يولد
حالات من
اللااتفاق
يسبب
بالتالي ما
نطلق عليه
بالاصطلاح
عكسه ؛ وعليه
فلا يشك أحد
أن مبدأ
العدالة
قائم في ذاته
على فكرة
النظر
بالتساوي
إلى المجموع
. وعليه فهي
شرط ضروري في
الحقوق
الطبيعية أو
في الحق
العام دفعاً
للأشكال
والتجاوز
وحاجات أخرى
, ربما تؤثر
في القيمة
النوعية
للشرط العام
. وعلى
الأعتبار
صارت
العدالة
مبدأ
أجتماعي
يقوم على شرط
التكافل
الوجودي بين
المجموع .
فهي من حيث
الأولية ؛
تعني رعاية
الأصول
القانونية
في المساواة
عند التشريع
والتنفيذ .
لا أنها تعني
أن يظل
الأفراد
بمستوى واحد
ويعملوا
باتجاه ذلك .
لأنه يعتبر
مخالفة
صريحة لذات
المواهب بين
الأفراد ,
لأنها تلك
الحالة
العاملة من
أجل تهيئة
الإمكانات
واللوازم في
سبيل
الاستفادة
الجمعية نحو
تحقيق
الأهداف
الإنسانية
في الرقي
التكامل
البشري .
ولكي ترفع كل
الحواجز
التي من
شأنها ان
تؤجل العمل
الطبيعي
لتحقيق
التساوي
الأنف الذكر
. لأن العمل
حاجة ضرورية
متعلقة
بالنوع
الإنساني .
وليس هي من
مختصات
الفقراء
وحدهم . فلم
تكن وظيفة
مصيرية
ذاتية خاصة ؛
ويمكن القول
بأن العدالة
عبارة عن
إيجاد سبل
وشرائط من
أجل رفع
الحواجز
بأتجاه
التساوي في
الوضع
الأجتماعي
المتعلق
بجنسهم . وهي
على شرطها
أمر من
مختصات
الدولة
ووظائفها .
لأنها بلحاظ
العموم أمر
إجرائي عملي
كي ترفع
التبكيت
والمعانات
والتفاوت
بين الأفراد
وجعلهم
متساويين
إزاء
القانون
والواجبات
ولعل
الأعتقاد
الفلسفي
يؤكد على ان
العدالة حق
طبيعي ثابت
متقرر بفعل
الوجود , وهو
مبدأ لا
يكتسب بفعل
الوجود
المحض . لأنه
لا يدخل في
الإرادات
الذاتية .
بحيث يكون
وهبياً منها
لما تقدم
تجرد الوهب
دون قدرته
وأنه فضيلة .
والفضائل لا
تتقدر
بالحساب
الظني الذي
هو أقوى على
الكسب منه
إلى العطاء
لما تكون فيه
نظرية الحق
وشرطه .
لأنها تتعلق
بحقوق النوع
العام
والحاجة
الأولى فيه
تتعلق بالحق
الطبيعي .
ومن الخطأ
تعليقه
بالحق
المكتسب
لأنه لا دليل
عليه في
الفلسفة
العقلية
لعدم
الأحتمال
بالكينونة .
إنهما جزءان
لشكل واحد .
ولعدم الفرض
بأن الأصل
الإجتماعي
هو تطبيق
فلسفي
للحقين وهو
بالتالي
يعني تناسي
الميدان
الفسيح
للشؤون
البشرية ,
التي تعتمد
على تباين
ظروف الحياة
الأجتماعية .
وعلى
المبادأة
الحرة للعقل
البشري
والتي
يتركها الحق
الطبيعي دون
تحديد . ومع
أننا نميل
بأتجاه كون
الحق
الطبيعي
يتناول
الحقوق
والواجبات
والتي تتعلق
بالضرورة
بالمبدأ
القائل ؛
وسارعوا في
الخيرات ,
وهذا ما
يحدوني
للقول بأن
السنن
الطبيعية
للمبدأ سنن
عامة ,
ولربما لذلك
يصعب أن تميز
بين كون
المبدأ سنة
طبيعية أم
أنه حاجة
مكتسبه .
قطعاً هناك
علاقة قائمة
بينهما .
ولكنها لن
تكون بمستوى
الحد المعين
. لأن ذلك
يفترض تسمية
الكل بأسم
الجزء . ولا
حاجة فضلى
تعزز القول
بأن المبدأ
الطبيعي عام
متقدم .
يكتسب
الأولوية
الوجودية
لأنه يعرف من
خلال
الممارسة
التصورية
للعقل أو
المعرفة
العقلية ,
وبهذا فهي
مقدمة بحسب
القانون
العقلي
للمبدأ
المكتسب
المتعلق
بالمصداق
التصوري
العاكس
للمبدأ بما
هو نظام من
غيره ؛ لا
ذات التشريع
وإنما ذات
الممارسة ,
أن مبدأ
العدالة لا
ينتزع . فهو
ثابت لأنه
مستقر في
طبيعة الفرد.
وليس هناك
فرد بطبيعة
النشأة كان
فاقدأ له .
ولهذا يمكن
قبوله لصورة
التحديد .
لأنه دونه
يمتنع
الوجود
بالمصلحة
دون حدّه
المعين .
بحيث يكون
مفهومه
طبيعياً لدى
العامة , أن
شيئأ من
الجدية يجب
القول بها .
وهو أن
المبدأ لا
يتعلق
بالمصالح
القهرية
والطغيانية .
لأن ذلك
ينافي
طبيعته .
ولأن ذات
المصالح تلك
قائم على
المبدأ
الإكراهي
الذي
مصاديقه
العينية
الغصب
وماشابه .
لذلك تقرر
التفريق بين
أصالة
المبدأ من
حيث هو ومن
حيث تقرره.
إذ لا يينظر
إليه كونه
حاجة
تشريعية
تستند إلى
قانون
الحقوق
مثلاّ ؛
لأن
ذلك تعدٍ على
أصالته من
جهة وجوده
ومن جهة كونه
تام ينافي
الطبيعة .
التي تكون
حاجة بمقدار
التقرير
المفروض
وإلى ذلك
أشيرت
البنود
الأربع
للائحة
القانونية
للحقوق
الطبيعية
وأثر المبدأ
فيها
. ولأن
الفكرة
الأساسية
فيه هو
الأساس
الفلسفي
العقلي
للقانون
الطيبعي .
ولأن هذه
الفلسفة
ترتكز على
الفكرة
التامة
للقانون
الطبيعي
منظوراً
إليها من جهة
التكوين
والوجود . ومن
حيث الحكمة
الإلهية
وطريقة
الأبنية
ونظام الضبط
الإجتماعي .
ولذلك فهي
مجموعة
قواعد جاءت
من جهة
الطبيعة
المخلوقة
إلى الوجود.
ولأجل ذلك
أختارت
وعينت وظائف
الأفراد
ورتبتها
كالحرية
والمساواة
وحق التملك .
وحرية
المعتقد
ونظرية
الإلتزام
بمبدأ أحكام
الحرية
الشخصية
والحرية
العامة , ولكي
نضع بعض
الموارد
الرئيسية في
المبدأ نذكر
بعدها ما
قاله
آفلاطون
تجاه نفس
المبدأ على
النواحي
الفلسفية
والإجتماعية
والسياسية
والنفسية
وحقوق
الجنسين ,
ولجانب
الوجود في
مصدر
الإلهام
الأول لها
فقد ذكر رأيه
في مبادئ
الجمهورية
الفاضلة .
لكنه ظل
مجهولاً بين
أصل الحق
الطبيعي
للمبدأ
وأصله
المكتسب من
الطبيعة
البشرية وقد
مال الأتجاه
بالنظرية
إلى ما يرد في
التالي ,
والمبدأ من
جهة
الأستعمال
له أربعة
موارد هي ؛ أن
يقصد به كون
الشئ
موزوناً .
وهذا
الأستعمال
يتعلق
بالتعادل
التي هي مصدر
الأستقرار .
لهذا فإن أي
مجتمع يهدف
إلى مستوى
الأستقرار
والبقاء .
فإنه لابد
وأن يكون على
قدر لائق من
التعادل
ليتسنى له
الحفاظ على
صورة
الأستقرار ,
وهذا يتطلب
جهداً من أجل
تحصيل الأمر
الذي يكون
فيه كل شئ
موجوداً
بالقدر
اللازم
لابالقدر
المساوي ,
وهذا
التعادل
يفرض علينا
النظر بعين
الإعتبار
إلى ميزان
الأحتياجات .
فنخصص لها
ميزانية
مناسبة .
ونصرف فيها
قوة لازمة ,
لأننا نؤمن
جدلاً أن
المجتمع
إنما يمارس
فعاليات
متنوعة
تتطلب
تصوراً
تاماً تجاه
المصلحة
المشتركة .
التي تعادل
في تنظيمها
الأهداف
الكبرى في
حياة
المجتمع ,
وعلى هذا
الأتجاه
ينظر ألى
التعادلات
الحاصلة في
الطاقة
والفيزياء
والكيمياء .
وكل حالات
التناسب
الطردي
المؤدي غلى
نتيجة
إيجابية
ملموسة . وإلى
ذلك أشير في
الذكر بقوله
تعالى : {
والسماء
رفعها ووضع
الميزان } .
وقد مال أكثر
المحققين
والمفسرين
إلى أن
المراد
بالأية هو
كينونة
العالم على
نمط التعادل
البنائي
القائم على
فلسفة
الإستفادة
من كل ومن كل
مادة بقدر
الضرورة
واللزوم .
ومنه أشتق
مفهوم
الحديث
الشريف ؛
بالعدل قامت
السماوات
والأرض . وليس
المراد
بالطرق
المقابل
للعدل هو
الظلم بل هو
اللاتناسب .
ولهذا فإن كل
ما يوجد من
ترجيح بلا
مرجح أو مع
المرجح إنما
هي ضرورية
ولازمة
لنظام
الطبيعة
الكلي , وترى
هنا أن الأصل
في الطرح
قائم على
النظر
باتجاه
المصلحة
العامة
التامة على
فرد النوع
والمصلحة
الشخصية
التي تتعلق
بدراسة
المبدأ على
خلاف الظلم ,
وذلك
لاينسجم مع
القول
بالتناسب
واللاتناسب ,
الذي هو مورد
البحث . وهذا
التصور إنما
يتم على اساس
النظر بجدية
إلى
المصلحتين
التي تعتبر
الواحدة
مندكة
بالمجموع
لوجوب ثبات
المبدأ
وأستقراره .
أما من حيث
المصلحة
الشخصية
الذي
يعاكسها
الظلم الذي
هو التوصل
على اكثر
المقتنيات
من حيث
لاينبغي بما
لاينبغي وقد
يكون بمعنى
الأنظلام
الذي هو
الأستجابه
في
المقتنيات
بمن لا ينبغي
وكما لا
ينبغي . وهذا
المعنى
للمبدأ هو
الفضيلة
التي ينصف
بها الإنسان
من نفسه ومن
غيره من غير
ان يعطي نفسه
من النافع
اكثر وغيره
أقل وفي
الضار
بالعكس . ومنه
أيضاً ؛ وأن
يقصد به
التساوي
ونفي أي لون
من ألوان
الترجيح ,
ويراد منه هو
مراعاة
التساوي
عندما يكون
الأستحقاق
متساوياً .
وهذا لا
يستدعي
القول
بالنظر بعين
واحدة إلى كل
شئ وعلى كل
شخص فذلك هو
الظلم بعينه .
ومنه أيضاً ؛
أن يقصد به
رعاية حقوق
الأفراد
واعطاء كل ذي
حق ما له من حق
. وهذا الرأي
هو المشار
إليه
بالعدالة
الإجتماعية .
وعليه فهو
يرتكز على
مفهومين
رئيسين
أولهما :
الحقوق
والأوليات .
أي أن أفراد
الجنس
الإنساني من
الحقوق
والأولويات
عندما نقيس
بعضهم إلى
البعض الأخر .
وثانيهما ؛
الخاصة
الذاتية
للإنسان حيث
أنه أبدع
بشكل يستخدم
في أعماله
نوعاً من
الأفكار
الأعتبارية
ويستفيد
منها بعنوان
أنها آلة
للفعل , ليصل
بواسطتها
إلى مقاصده .
وهذه
الأفكار
تشكل سلسة من
الأفكار
الإنشائية ؛
التي يمكن
تعيينها
بواسطة ,
ويبدوا أنه
على
الأعتبارين
المتقدمين
فإن
الأختصاص
فيهما قائم
في ساحة
المجال
البشري لا
المجال
الفسيح
للساحة
الإلهية ,
ومنه أيضاً ؛
أن يقصد به
رعاية
الأستحقاق
في إفاضة
الوجود وعدم
الإمتناع عن
الإفاضة
والرحمة . حيث
يتوفر إمكان
الوجود أو
إمكان
الكمال , وهذا
الإعتبار
الفلسفي قد
تناولة
الفلاسفة في
الدراسة
والبحث بحيث
جاء إلى أن
الأصل في
الوجود هو
المبدأ
والعدم هو
ضده , ولذلك
كان قياسهم
على الخير
والشر من هذا
الباب . لذلك
قال الغزالي
؛ ليس في
الإمكان
أبدع مما كان
؛ وهذا القول
يناسب
الفكرة عند
الطوسي
القائل بأنه
؛ لايوجد حكم
لائق غير حكم
الحق , ولن
يأتي حكم
يفضل الحكم
الحق أن كل شئ
موجود قد
أوجد كما
ينبغي ولم
يوجد شئ لا
ينبغي وجوده ,
إن أفلاطون
والفلاسفة
الأغريق
أمنوا
بالمبدأ على
أنه قانون
أعلى في
العالم
الوجودي .
ولذلك وضعوا
له حدوداً .
فقد قال
بوليمارخس
بأن حد
العدالة كما
عن سيمونيدس
وخلاصته :
العدالة هي
أن يرد
للإنسان ما
هو له .
فأعترضتهما
مسألة أخرى.
وهي ماذا عني
سيمونيدس
بكلمة له أو
حقه لأنه
واضح أنه
أراد بها
أكثر قليلاً
من حق التملك .
وعنده أن
طبيعة الحق
تتوقف على
طبيعة
العلاقة بين
المتعاملين .
وعليه جعل
العدالة نفع
الصحاب
ومضرة
الأعداء ؛
فسأله سقراط
أن يحدد
الأصحاب
فقال
بوليمارخس :
أن الأصحاب :
هم الذين
نعتقد فيهم
الأمانة
والصلاح .
فقال سقراط :
لما كنا
معرضين
للخطأ في
الحكم في
صفات الناس .
فإن ذلك ولا
شك يجرنا أما
إلى مضرة
الصالحين .
وهو تعليم
فاسد . وإما إى
أن العدالة
هي مضرة
الأصحاب وهو
ضد حد
سيمونيدس
على خط
مستقيم .
فالتخلص من
هذا المشكل
أفرغ نظرية
سيمونيدس
بهذا القالب
؛ العدالة هي
مساعدة
الأصحاب
الأمناء
ومضرة
الأعداء
الأشرار ,
فبرهن سقراط
في رده على أن
الأضرار
بالإنسان
يجعله أكثر
شراً وأقل
عدالة . فكيف
يمكن أن يضعف
الإنسان
العادل
بعدالته ,
عدالة
الأخرين . فحد
سيمونيدس
حسب التعديل
الأخير غير
صحيح , ولكن
ثراسيماخس
حدد العدالة
بأنها : منفعة
الأقوى
تحديده على
البرهان
الأتي ؛
أنتهاك حرمة
الشريعة
يحُسب
تعدياً عند
كل حكومة , تسن
الشرائع
لصيانة
مصلحة
الحكومة ,
الحكومة
أقوى من
الرعية ,
والنتيجة أن
العدالة هي
مصلحة
الأقوى أو
الحق للقوة .
فرد سقراط
بأن الحكومة
قد تخطئ في
سنها شرائع
مضرة
بمصلحتها ,
والعدالة في
رأي
ثراسيماخس
توجب على
الرعية
أطاعة
الشريعة في
كل حال . فإذن
كثيراً ما
تكون
العدالة
أضرار
الرعية
بمصلحة
الحكومة ,
فتكون
العدالة ضد
مصلحة
الأقوى فلا
يمكن قبول
هذا الحد ,
فهرباً من
هذه النتيجة
تراجع
ثراسيماخس
عن موقفه هذا
وقال : إن
الحاكم
اصطلاحاً لا
يخلط
بأعتبار
حاكميته ,
فالحكومة
كحكومة تسن
دائماً ما هو
في مصلحتها
وذلك ما توجب
الشريعة على
اطاعته .
فأثبت سقراط
في رده أن كل
فن وبالجملة
فن الحكم
لايتناول
مصلحة
أربابه أو
الأعلى . بل
مصلحة
المحكوم أو
الأدنى .
وأعتبرثراسيماخس
أن الحكام
يعاملون
الشعب معملة
الراعي
لقطيعه . فإنه
يرعاه
ويسمنه
لمصلحته هو .
ولذلك
فالتعدي
أفضل وأتفع
كثيراً من
العدالة .
ولكن سقراط
أصلح
العتبار
وقال : بأن
الرعي لا
يسّمن
المواشي
لمصلحته
الخاصة . وأخذ
من قاعدة
ثراسيماخس
أن غرض
الرعاية
الخاص توخي
مصلحة العمل
لخير الشعب
وليس لخيره ,
فكل فني بأدق
معاني
الكلام
الرعية زد
على ذلك كيف
نعلل قبض
الحاكم
راتباً على
عمله . إن لم
يكن يكافأ
بفنه مكافأة
غير مباشرة .
ولكنه بما
أسماه سقراط ,
فن الأجور ,
وهذا يصحب
غيره من
أنواع
المكافأة ثم
أعاد النظر
في القول ,
التعدي
الكلي أنفع
من العدالة
التامة .
فأستخرج من
فم
ثراسيماخس
الأعتراف
بأن العدالة
فطرة صالحة
والتعدي
سياسة حسنة .
وبالتالي
سياسته
حكيمة صالح
فعّالة .
فقاده سقراط
للتسليم , بما
يأتي ؛ يحاول
المتعدي
خدعة العادل
والظالم
معاً , أما
العادل
فيقتصر على
خدعة الظالم
فقط ,وكل حصيف
في فن وهو
صالح وحكيم
لا يحاول
غلبة الحصيف
بل غلبة
الغبي , فلا
يحاول
الصالحون
سبق أمثالهم
بل سبق
الأغيار .
فينتج من ذلك
أن العادل
حكيم وصالح .
والتعدي
والمتعدي
شرير وجاهل ,
وأعتبر
سقراط أن
التعدي يلد
النزاع
والأنقسام ,أما
العدالة
فتؤدي إلى
الأتساق
والوئام وأن
التعدي يقضي
على كل ميل
إلى الأتحاد
في العمل في
الأفراد وفي
الجماعات
لذلك كان
التعدي عنصر
ضعف لا قوة ,
وأخيراً
أوضح سقراط
أن النفس
كالعين
والإذن
وغيرهما من
الحواس لها
عمل أو وظيفة
تتمها ولها
أيضاً فضيلة
بها تتمكن من
ذلك الأتمام ,
وتلك
الفضيلة في
النفس هي
العدالة فلا
تستطيع
النفس اتمام
عملها
أتماماً
حسناً دون
سلامة
فضيلتها ,
لذلك لا يمكن
أن يكون
التعدي انفع
من العدالة .
مع ذلك صرح
سقراط أن هذه
الحجج غير
قاطعة لأنه
لم يتوصل بعد
إلى أكتشاف
طبيعة
العدالة
الحقيقية ,
يظهر أن
التعرف الذي
أعطاه سقراط
أو الحد الذي
مثله
سيمونيدس لا
يمثل إلا
الوجه الأخر
من مبدأ
العدالة .
لأنهم إنما
ركزوا على
المفهوم
المقابل
للظلم .
والتأكيد
على المصلحة
الشخصية
التي لاتمثل
منطق الحق في
تمام المبدأ
إذا ما
اعتبرنا
الحيثية له
هو العموم أي
المصلحة
العامة , وهي
فوق
الأعتبارات
التجزئية في
الحق . ولأنها
تمثل نسبة
المبدأ إلى
الأرض . فما
يتعلق بحقوق
الأفراد من
الوجهتين
الطبيعية
والمكتسبة .
فإنها إنما
تمثله في
فترة زمنية
معينة . وقياس
تلك على
مجموع
الأفراد
قياس
رومنطقي
وغير متجانس ,
ينتهي إلى
الأعتراف
بالعجز تجاه
حركة
القانون
العام . ولأن
مقتضى
السياسة
تعلق
المبادئ
بالحكومة
كان اللزوم
متهجه بنسبة
درجة
الالتزام
إلى كون تلك
المبادئ
ليست
بالمستوى
التصنيفي
البحت . بل هي
شامله
للمجموع
بنسبة الوعي
والضرورة ,
وهذه هي
الجانب
الأول من
مبادئ
العدالة
ومواردها .
وعلى هذا
الأعتقاد
فما يمكن
اعتباره
مبدأ تاماً
في ذهن
الفلاسفة
الأغريق
عاجز
بالضرورة عن
مجابهة
الوعي ودرجة
القرب
والبعد من
مصادر
التشريع
وهيكلية
النظم
الدستورية
وحاجات
المجتمع . مما
يكون المبدأ
لا تصير
أحكامه
الزامية إلا
بمدى كونه
كلي يتجه إلى
المصلحة
الأجتماعية
العامة .
وبهذا يكون
ذلك نقض
للتأكيد على
الجانب
الثاني من
صور العدالة .
وعلى أي
اعتبار
فالفلاسفة
جميعاً
متفقون على
أهمية
المبدأ او
وضرورته في
الحياة
الطبيعية .