المقدمة
مفهوم -
الحاكمية -
مشتق من
الحكم ،
والحكم هو
السلطة
بالمعنى
العام أو
المعنى
الإجتماعي
وهو الولاية
بالمعنى
الفقهي ،
ولأن
هذا الموضوع
جدُ حساس
وهام لذلك
سنحاول بيان -
حاكمية
المراة في
الإسلام - على
نحو ،
والبيان
يتضمن مفهومي
الكيف والأين
، كيف يجب أن
تكون المرأة
حاكمة ؟
ولماذا يجب
ان تكون
المرأة حاكمة
؟ .
في الفقه
الإسلامي
هناك ثمة
قاعدة تقول :
إن عملية
إستنباط
الأحكام
الشرعية
ترتبط بظرفي
الزمان
والمكان ،
وهما ظرفان
نسبيان
ولكنهما
ضروريان
ولازمان
لعملية
الإستنباط ،
والزمان
والمكان
مرتبطان
بعملية
التغير
والتبدل
والتطور الذي
يشهده العالم
كله ،
والتطور الذي
شهده العالم
شمل جميع
النواحي
الفكرية
والعلمية
والمعرفية
والثقافية ،
بل إن التطور
هذا شمل كل
قضايا
المجتمع
والحياة .
وما من شك بان
للتطور
العلمي هذا
أثر مباشر في
عملية
التغيير التي
أصابت حياة
الإنسان
الشخصية
والإجتماعية
، وفي هذا
المجال تبدو
لنا قضايا
المرأة قد
نالها
التغيير
والتطوير حتى
في أذهان
أولئك
المتطرفين
والرافضين
لدورها في
الحياة وفي
العمل ، وكنا
شاهدين على
دور
المنتظمات
الإسلامية
السياسية
التي كانت
تمنع المرأة
حقها في
الحياة وفي
العمل وفي
المشاركة
بقضايا الوطن
المصيرية ،
وكان عامة
الفقهاء لا
يرون ضرورة
في ان يكون
للمرأة دور
في العمل
السياسي
والوطني بل
ولا حتى في
الحياة
العامة .
إن هذه
الرؤية
المتخلفة
والغير جادة
في طورها إلى
الزوال شيئاً
فشيئا ،
والزوال هذا
مرتبط بظرفي
الزمان
والمكان
وبدورهما في
طبيعة التطور
والوعي لدى
المجتمع ، إن
الثقافة
الجديدة
والإنفتاح
الشامل في
وسائل
الإتصال جعل
كل قضايا
المرأة وكل
حاجاتها في
الواجهة وفي
قلب الحدث ،
وجعل السؤال
عنها وعن
دورها جزء من
عملية
التنمية
والحل لجميع
المشكلات
التي تواجه
المجتمع ،
وفي ظل هذا
ومن خلاله لم
تعد المرأة
الجزء المهمل
كما كان ينظر
إليها في
المجتمعات
العربية
القبلية
والبدوية
القديمة ،
فالصورة قد
تبدلت خاصة
في عقول
الجيل الجديد
من الشباب ،
الذين تغير
فيهم نوع
الوعي ونمط
الحياة
والسلوك
الحضاري الذي
أفترضته
وأقرته تلك
النهضة في
وسائل
الإتصال .
إن الكلام عن –
حاكمية
المرأة – ليس
كلاماً عن
الدور
المرحلي أو
مما هو مرتبط
ومفروض من
قبل هذا
التطور الذي
حدث ، إنما هو
كلام يتناول
البنية التي
منعت وأحتجت
بالنصوص ،
على تهميش
المرأة وسلب
حقوقها ،
وهنا
موضوعياً
لابد من ان
نشير إلى إن
المنع لم
يؤسس على
أساس ديني
محكم بل
أسسته
وأنشأته
القوى
السياسية
الذكورية ،
فمثلاً منع
البعض من
الفقهاء
المرأة حق
الولاية
الكبرى ،
مدعين بانها
لا تصلح لذلك
المقام لخلل
فيها وعوق
يمنعها ،
كذلك قالوا
بعدم أهليتها
لتولي
الإمامة
الصغرى بدعوى
الإثارة
وتحريك
الغرائز .
لكننا وجدنا
إن النصوص
التي تحدثوا
عنها مدعين
المنع فيها
ومن خلالها ،
هي التي
تؤوسس
لحاكمية
المرأة في
الولاية
الكبرى
والصغرى ، بل
إننا لم نجد
من دليل في
الكتاب
المجيد دال
على المنع ،
نعم وجدنا
خلاف ذلك
فيها فتفضيل
المرأة على
الرجل ورد في
الكتاب بقوله
- وليس الذكر
كالأنثى -
والكاف فيها
للتشبيه
والمشبه به
هنا الأنثى
وأما المشبه
فهو الذكر ،
ودائماً في
اللسان
العربي يكون
المشبه به هو
الأصل وليس
العكس ، وهذا
ما يجعل من
لوازم ذلك
وموجباته ان
تكون المرأة
إمامة في
الصلاة و
قاضية بين
الناس ،
وولية للحكم
ومرجع تقليد
في الفتيا
والأحكام
الشرعية ،
وشرط ذلك
توفرها على
العلم المؤدي
إلى ذلك مع
ملكة إستنباط
الأحكام ،
وفي ذلك تكون
فقيهة و
مجتهدة
ومفتية
للذكور
وللإناث .
إن القائلين
بوجوب كون
مرجع التقليد
ذكراً ،
دليلهم ظني
إستحساني وهو
من بُناة
بيئة جاهلية
غير صحيحة ،
ذلك لأن حق
الإجتهاد
ومعرفة
الأحكام من
أدلتها ليس
فيها ما يمنع
المرأة من
ذلك الحق ،
وليس فيها ما
يخصص أو
يُقييد ذلك
في الرجال
دون النساء ،
وإذا كان
القيد
المُدعى فهو
قيد زماني لا
شرعي أو ديني
، نعم إن هذا
القيد عبر عن
مرحلة
تاريخية كانت
فيها السيادة
للذكر ، وكان
لا يسمح فيها
للمرأة حتى
بالخروج من
البيت وإن
كان للضرورة
، كان ذلك في
المرحلة التي
كانت فيها
المرأة جارية
تباع وتُشترى
من قبل
الخلفاء
الملوك
وسلاطين
السوء ، هناك
كان ذلك
القيد .
والمؤسف إن
جيل من
المجتهدين
أصر على
الإلتزام به
من غير دليل ،
سوى النقل من
غير تحقيق
وتدقيق ،
كشأنهم في
كثير من
المسائل التي
يكتبونها
إستنساخاً ،
إذ شرطية كون
المرجع
الديني ذكرا
، هي شرطية
قبلية وليست
دينية ولم
يرد النهي
عنها في
الكتاب أو
السنة
الصحيحة ،
كما إنها
تخالف الفطرة
السليمة
والعقل
السليم ،
وكما في كل
المسائل
المرتبطة
بالحياة يظهر
لنا بإن
الأحق في أي
أمر هو
الأقدر عليه
والأعلم فيه
، كذلك قال
الإمام علي
في النهج : - إن
أحق الناس
بهذا الأمر
أقواهم عليه
وأعلمهم فيه -
الخطبة رقم 172 - ،
وهنا نجد
الإطلاق في
لفظ الناس
ذكوراً
وإناثاً وكذا
في لفظ الأمر
من غير تحديد
أو تقييد أو
تخصيص ،
الأمر هكذا
على الإطلاق
، ومنه أمر
الولاية
والحاكمية
وكل أمر خاص
أو عام ،
فالذي يتصدى
له هو الأقدر
عليه والأعلم
به ...