الفصل
الثالث التعدد
المباح المفهوم
والمصداق 3 في هذا
القسم نتابع
البحث حول
المفهوم
والمصداق عن
معنى التعدد
المباح ،
والتعدد
يجوز في
النكاح ولا
يصح في
الزواج ،
والفرق بينهما
فرق مفهومي
ودلالي يظهر
ذلك في
اللغة وفي
الإصطلاح . والخلط بين
النكاح وبين
الزواج درج
في لسان
الناس من
خلال العرف
الذي أسسه الدين
السياسي
الذي ساد مع
حاكمية عمر
بن الخطاب ، والدين
السياسي في
العادة لا
يعتني
بالمفهوم الدلالي
للكلمة بقدر تعلقه
بما هو في
مصلحة
النظام
والحكم
السياسي ،
ومفهوم
التعدد
يرتبط
بمفهوم
الحرية التي
أباحها الله
في الكتاب
المجيد
للناس كافة
، كما
ورد في صيغة
المتعة
وصيغة الهبة
و نكاح
المحصنات
كما في قوله تعالى
: - والمحصنات
من النساء ،
إلاّ ما ملكت
أيمانكم ، - النساء 24 - . والإحصان
في اللغة
يعني المنع ، وهو أصل
ثلاثي صحيح
المصدر ، والمرأة
المحصنة هي
الممتنعة عن
ممارسة
الجنس مع
قدرتها على
ذلك وقيل هي
- الراهبة -
، وكذا الرجل
المحصن هو من
يمنع نفسه عن
ممارسة
الجنس مع
قدرته عليه
، والنص
يعتبر نكاح
المحصنات من
حيث المبدأ
جائز ولا
مانع منه ،
وأصل الجواز
مرتبط
بأصالة
الإباحة ،
وحين يتم
الربط في
النص بين
نكاح
المحصنات و
ملك اليمين فهو
يعني كون
أصالة
الإباحة في
الحالين
واحدة ، و
معنى
الإباحة هنا
هو الإطلاق
مع عدم
التقييد
لعامة
النساء إلاّ
ما خرج بدليل
خاص . وحين أكد
الكتاب
المجيد في
غير موضع على
أهمية نكاح
المحصنات في
أكثر من موقع
فهذا دليل
على إن المنع
الذي يقول به
البعض مخالف
للأصل ، والأصل في
هذا النص كون
النكاح هنا
أمر مقدر ورد
في صيغة ولفظ
- كتاب - ، نعم
إن أصل
الإباحة
وأصل الجواز
يرتبطان
بالشرط
الموضوعي
الذي ورد في
لسان المعنى
عن - العفاف
والحرية -
، ويخرج
من عموم معنى
الإباحة هنا
السفاح
بإعتباره
فعل مخالف
للشريعة . وكما قلنا
فإن النكاح
المسموح هو فعل يتم عبر
عقد صحيح يقع
بين الطرفين
، ومنه عقد
- المتعة -
الذي يتم
بين طرفين
وضمن شروط
صحيحه ،
وهذا ما
فهمناه من
دلالة فعل - أستمتعتم - الوارد
في سورة
النساء ، ولأن
فعل النكاح
بشري عام
كذلك جوازه
عام كذلك ، وكما إن نكاح
المرأة
المحصنة المؤمنة
بنبوة محمد
بن عبدالله
جائز ، كذلك
يكون نكاح
المحصنات من
أهل الكتاب
جائز على نحو
عام ،
بدليل قوله
تعالى : - والمحصنات
من المؤمنين
والمحصنات
من الذين
أُوتوا
الكتاب من
قبلكم إذا
اتيتموهن
أجورهن
محصنين غير
مسافحين - المائدة 5 - . النص
يبين إن أصل
الإباحة عام
مطلق ولا
خصوصية فيه ،
وواضح إن
النص يدلل
على صحة
العقد
المؤقت أو
المنقطع
بدليل وجود
قوله - أتيتموهن
أجورهن - ، وقد مر إن
عقد الإجارة
عقد مؤقت
مرتبط بزمن
ومدة . كما يظهر
ذلك أيضاً
بقوله تعالى
: - إني أريد أن
أنكحك أحدى
أبنتي هاتين
على أن
تأجرني
ثماني حجج - القصص 27 - . النص قال :
اريد ان
انكحك ولم
يقل أريد أن
أزوجك ، لأن
الزواج لا
تُذكر فيه
المُدة ،
لكن ذكرها في
النكاح جائز
مع تعدد
مفهوم
النكاح
ومعناه ، و
يظهر لي إن
دلالة
المعنى في
هذا النص
ترتبط
بدلالة عقد
المتعة ،
ذلك لأنه قد جعل
من النكاح
مرتبط بمدة
الأجر التي
يقضيها
عندهم - أجر
العمل وأجر
المنفعة - ،
ومنه يتبين
كذلك صحة عقد
الإجارة
الذي مر في
القسم
الثاني ،
والذي
يمكننا ضمه
إلى مفهوم العقود
المؤقته ، ويدل على صحة
عقد الإجارة
، قوله
تعالى : - ولا
جناح عليكم
أن تنكحوهن
إذا
أتيتموهن
أجورهن –
الممتحنة 10 - . وكما
قلنا فإن أصل
الصحة مرتبط
بأصل
الإباحة ،
وعقد
الإجارة من
مصاديق عقد
نكاح المتعة
، وهذا النص
يؤكد على ذلك
، وكما قلنا
في القسم
الثاني في
جواز نكاح
الهبة الذي
لم يجعله
الله خاصاً
بالنبي كما
ذهب إلى ذلك
الإمام أبي
حنيفة ،
كذلك نقول
نحن هنا
بجواز نكاح
الإجارة في
لفظه ومعناه
، نعم منع
الكتاب
المجيد نكاح
البدل الذي
كان جارياً
في الجاهلية
، كان يقول
الرجل - بادلني
بإمرأتك
وأبادلك
بإمرأتي - . إن أصل
وسبب إباحة
تعدد النكاح
في الكتاب
المجيد ،
مرتبط
بالحاجة
الطبيعية
للبشر وكذلك
لطبيعة
الأوضاع
والظروف
التي يصنعها
التنازع بين
الدول
والممالك ،
كم إن للأصل
قيمة
موضوعية
مرتبطة
بالواقع
الموضوعي
الذي يتحدث
عن عدد
النساء في
العالم
قياساً إلى
عدد الرجال
، وهناك
ثمة جانب
بايولوجي
يرتبط
بالطبيعة
الفلسجية
للمرأة فهي
في العادة
تبلغ قبل
الرجل فهي
بحاجة إلى
الجنس ، وفي
العادة تبلغ
وهي بنت عشر
سنيين على
عكس الرجل
الذي يبلغ في
العادة وهو
أبن خمسة عشر
سنة ، وهناك
الحاجة
المادية
التي من
لوازمها
حماية الرجل
والمرأة على
حد سواء من
الوقوع بما
هو أشد ، نعم
الإباحة
تتحرك في
جانب موضوعي
وطبيعي ، وهي
من الفطرة
التي حجبها
الفقهاء
لسوء قصد
وخدمة
لنوايا
السلطان ، إذ
إن الكتاب
المجيد فتح
الباب في هذا
المجال لأنه
يعي إن الجنس
يرتبط
بالغرائز
والشهوات
وحاله كحال
الأكل
والشرب ،
الذي لا يجوز
فيه الحد
إلاّ مع
الضرورة ،
كذلك قال - أنكحوا ما
طاب لكم من
النساء - في
صيغة العدد
الكثير
المضروب
بنفسه ، وليس
في صيغة
العدد
الصحيح وعلى
هذا قال
الزجاج
والزمخشري
وأبو مسلم
الأصبهاني
والشيخ
متولي
الشعراوي
رحمه الله ،
ومنه يظهر إن
المنع وقع
بفعل هيمنة الدين
السياسي على
الدين ، مما
أربك
العلاقة
والقوة مع
الكتاب
المجيد ،
ولهذا قال
قائلهم : - إن
وجد التعارض
بين قول
الكتاب وقول
أصحابنا
فالمعول
عليه ما قاله
أصحبنا - !!!! ،
وقد جرى هذا
في سلم فهم
الكتاب
والفقه
والتاريخ
والأخبار ،
وتحول الناس
إلى مقلدين
وتابعين
فتراجع
الفكر
والإجتهاد
والبحث
العلمي ، وكل
ذلك بسبب
تراجع
الحرية التي
صادرها رجال
دين محسوبين
وعاملين في
خدمة
السلطان
والبلاط ،
وفي مسألتنا
هذه أيضاً
قمعت الحرية
تحت بند
الزواج
وتعريفه
الفقهي
السلطاني ،
وأختفى
التعدد
الصحيح وشاع
الفساد
والإنحراف ،
لهذا نردد من
دون علم كلمة
قالها
الإمام –
لولا عمر ما
زنى إلاّ شقي
- ... يتبع
|