تعدد
الزوجات المفهوم
والمصداق -
2 – تنويه
: تعدد
الزوجات بين
المفهوم
والمصداق ، في
هذا الباب نجد
التباين
والتضاد بين
نصوص الكتاب
المجيد وبين
الأخبار
والروايات
المنسوبة إلى
النبي محمد ،
والتباين هذا
والتضاد
أساسه وسببه
الرئيسي هو :
هيمنة
الإسلام
السياسي أو
إسلام
القبيلة لا
الإسلام
الديني
والفكري
هيمنة
الإسلام
العمري - نسبة
إلى عمر بن
الخطاب - ،
والإسلام
العمري هو
الذي شكل لنا
معارفنا
ووعينا
وفقهنا
ومواقفنا
وإعتقادنا
وسلوكنا ، إنه
الإسلام
السياسي
بإمتياز الذي
فيه نجد
الخدوش
والتضاريس
والفروقات
والخلاف
والقلق ،
والذي باعد
بيننا وبين
الكتاب
المجيد ،
فصرنا نقرئه
ونتعلمه
ونلتزم به
وونادي
وندعوا له بدل
أن نقرء
الكتاب
ونتعلمه
ونتدبره
وندعوا له . أقول : إن هذا
الإسلام الذي
نعيش قوانينه
وفكره
وشرعيته ، هو
الإسلام
السياسي الذي
ساد فينا
وتحكم من خلال
أو عبر أوهام
القبيلة
وأوهام السوق
، وحين نقول
ذلك إنما
ننطلق من
إعتبارات
وأسباب
موضوعية
وتاريخية
منها : أولاً : - كون
النبي محمد بن
عبدالله - ص - لم
يتح له في مكة
الوقت الكافي
لكي ينظم
المجتمع على
القوانين
وعلى الشريعة
التي جاء بها
الكتاب
المجيد ، لأنه
ببساطة كان
مشغولاً
بصراع فكري
وعقدي بينه
وبين زعماء
قريش ، هذا
الصراع كان
يدور في
الغالب العام
حول صحة نبوته
وصدق رسالته ،
وهل إنه مبعوث
من قبل الله أم
لا ؟ ، وفكرة
النبوة
والرسالة
جادل فيها أهل
قريش
وزعمائها ومن
أجلها حاربوه
وفرضوا عليه
الحصار
والإضطهاد ،
وذلك الذي حال
بينه وبين
الإلتفات إلى
قضايا
المجتمع
الأخرى ومن
بينها قضية
المرأة
وحريتها
وحقوقها . عنف قريش إذن
حال بينه وبين
نشر أو إبلاغ
مشروعه
الإجتماعي
بين الناس ،
وحتى الذين
آمنوا به منهم
أضطرهم هذا
العنف للهجرة
والفرار في
المنافي
والبلدان ،
وكذلك فعل هو
نفسه بعد حصار
شعب أبي طالب
السيء الصيت ،
هاجر إلى يثرب
بعد عشر سنوات
قضاها من
الظلم والقهر
وعنف القبيلة
، حياته
المكية إذن لم
يتح له فيها
الإنفتاح على
قضايا
المجتمع و
قضايا
الحريات
والحقوق
والواجبات . وثانياً : -
كذلك ولم يكن
لديه الوقت
الكافي
لتطبيق
القوانين
والتشريعات
في المدينة ،
لأن صراعه
الذي كان في
مكة أخذ
طابعاً آخر ،
طابعاً حربيا
ومعارك في
الداخل
والخارج ،
صراع ضد قريش
التي كانت
تؤلب العرب
والقبائل
وصراع داخل
المدينة ضد
المنافقين من
أهلها ومن بعض
أصحابه ،
إضافة إلى إن
الكتاب
المجيد لم يكن
قد نزلت كل
فصوله
وأبوابه عليه
بعد . وكان
إنشغاله في
الحروب خارج
المدينة
سبباً في عدم
تطبيق الكثير
من المفاهيم
والأحكام ،
ومجمل
التطبيقات
التي كان
يجريها عبارة
عن قضايا
وأحكام شخصية
، لم تأخذ
البعد
المجتمعي
العام لا في
التطبيق ولا
في الممارسة ،
ومنها قضايا
الحريات
وحقوق المرأة
وقضايا
الثروة وقضية
الحكم ، ولذلك
نقول : إن
النبي
والرسول محمد
لم يشكل لنا
نظاماً
إجتماعياً
يمكننا الحكم
من خلاله
وتبعاً له ،
ناهيك إن أغلب
القبائل
العربية التي
آمنت به لم تكن
قد تعرفت بعد
على تفاصيل
الأحكام
والحقوق ،
وجُل مالديها
عموميات
وكليات تتعلق
بالإيمان
بالله
وبرسوله ، إذن
فالإسلام
المحمدي هو
الإسلام
المُغيب الذي
نقرءه في
الكتاب
المجيد هو
إسلام النصوص
والأفكار ،
والذي لم يتح
له الإنفتاح
على كل قضايا
المجتمع ، ولم
يطبق منه في
حياة النبي
إلاّ النزر
اليسير ،
ولهذا
لايمكننا
إطلاق القول
هكذا كان يفعل
النبي ويطبق !!! . وثالثاً : -
لما مات النبي
أختلف الناس
في أمر الحكم
من بعده ، وحين
تولى أبي بكر
الحكم في جو
السقيفة
المعروف ، لم
تكن ولايته
دينية
بالمعنى
الدقيق بل
كانت ولاية
سياسية ، وهذه
الولاية
السياسية
عاشت الصراع
والحرب مع
المرتدين أو
دافعي
الضرائب ، إلى
أن مات أبوبكر
وأعطاها إلى
عمر في عملية
إستخلاف غريب
!!! ، وعمر بن
الخطاب هذا
رجل سياسي
طامح في الحكم
ولم يكن من أهل
العلم والفكر
من صحابة رسول
الله ، وفي
عهده شغل
الناس في حروب
وغزوات في
العراق
والشام ومصر ،
ولم يبق معه في
المدينة إلاّ
نفر قليل من
الصحابة . وقد أستمرت
خلافته مدة
طويلة أتيح له
فيها من الوقت
ما مكنه من
إرساء مشروعه
وفهمه للدين
بطريقة
السياسي ، و
السياسي غير
المفكر كما
نعلم ،
السياسي هو
الذي يعمل
وفقاً
لمصالحه دون
النظر إلى
طبيعة
الأفكار
والقيم ، وفي
ظل حكم عمر بن
الخطاب تأسس
القانون الذي
يحكم المرأة
المسلمة إلى
يومنا هذا ،
القانون الذي
منع المرأة
حقها في
الحرية وفي
المشاركة
السياسية ،
المرأة في ظل
ذلك القانون
صارت عبارة عن
سلعة تباع
وتشترى وفقدت
حريتها
لمصلحة الرجل . أقول : مع
الدين
السياسي تفقد
المرأة
حريتها ، ومعه
ينعدم مفهوم
المساوات ،
ويسود
المفهوم
الفقهي
الخاطئ لمعنى -
للذكر مثل حظ
الأنثيين - ،
ومعه يكون
الرجال
قوامون على
النساء في كل
حال ، والذي أنتج
هذا الدين
السياسي هو
الخليفة عمر
بن الخطاب ،
وهو الدين
الذي يحكمنا
ويتحكم
بمصائرنا دين
الرجال . ·
* * * هذا التنويه
نرآه ضرورياً
في مواجهة خطأ
الأفكار
والمفاهيم
السائدة عن
المرأة وعن
حدود حريتها
التي فرضتها
السياسة ،
لنقول : إن دين
المسلمين
اليوم هو دين
عمر بن الخطاب
لا دين محمد بن
عبدالله ، هو
الدين
السياسي لا
الدين العقلي
والفكري
والإجتهادي
. نعم لقد
تكلمنا في
القسم الأول
من هذا الفصل
عن مفهوم
التعدد وعن
مصداقه ، وأين
يقع ؟ ولماذا
يصح ؟ ، وفي
هذا القسم
سنواصل
الكلام عن
معنى التعدد
المباح ومعنى
التعدد
الممنوع ،
ننطلق في ذلك
من تأكيد نؤمن
به ونلتزم
ألاّ وهو : سعة
الحرية
للمرأة في
الكتاب
المجيد ،
وبانها حق
طبيعي لها ، من
دون وصاية أو
ولاية من أحد ،
وفي تأكيدنا
على الحرية
إنما نقصد
قدرتها في
الحكم
والحاكمية
سواء على
نفسها أو على
غيرها في كل
الحقوق
والمجالات ،
والأدلة في
الكتاب
المجيد كثيرة
ومتعددة
ومنها
: قوله تعالى : -
إذا نكحتهم
المؤمنات ثم
طلقتموهن من
قبل أن تمسوهن
فمالكم عليهن
من عدة
تعتدونها -
الأحزاب 49 - . ظاهر الخطاب
في هذا النص
خطاب للرجل ،
ولكن الفعل
كما هو فعل
ثنائي لا يصح
من دونهما
معاً ،
والنكاح في
اللغة هو
الوطء كما
يقول
الزمخشري ،
ولايعني
النكاح معنى
العقد كما قد
يتوهم البعض
في الإعتبار
أو الكناية أو
المجاز لأن
ذلك بعيد ، إذن
الله يتحدث
هنا عن معنى
معين عن
العلاقة
الجنسية بين
الرجل
والمرأة -
العلاقة
الصحيحة
والمشروعة
- . وطبيعة
النكاح وصفته
يصح فيها
التعدد
بالفعل
وبالقوة
طالما أراد
ذلك الخطاب
وعناه ،
والتعدد في
معنى العدد
المفرد
الصحيح أو
العدد المضاف
، والتعدد هذا
لا يجوز في
الزواج على
نحو مطلق إلاّ
في حال وصف فعل
النبي ،
المُستثنى
ودلالة
الإستثناء
تظهر في
المباينة
ككونه نبي لا
غير ، والنكاح
الذي نقول عنه
صحيحاً : هو
ذلك الفعل
الذي يقوم على
عقد ، في صيغة
مفهومية دالة
على القبول
والرضا من
الطرفين ،
سواء أكانت
هذه الصيغة
لفظية أو غير
لفظية ، المهم
فيها أن تكون
قائمة على هذه
الشرطية ،
والتي تسمى في
لغة الناس
وعرفهم -
بالعقد - ،
الذي بموجبه
يتم إستحلال
الفرج وتتم
المعاشرة
الجنسية ،
طبعاً بضميمة
كون هذا الفعل
يتم خارج معنى
الخيانة
والإغتصاب
والزنا
. وإذا كان ذلك
كذلك فعقد
النكاح عقد
صحيح ومشروع
أباح الله معه
التعدد وفقاً
لمعطى الزمان
والمكان
والحاجة ،
ولايشترط في
النكاح
الميثاق الذي
قلنا بوجوبه
بين الأزواج
. والنكاح
الذي لا تتم به
المعاشرة
الجنسية لا
يوجب العدة
على المطلقة ،
ومن موجبات
فسخ عقد
النكاح هو عدم
الإتفاق بين
الطرفين أو
عدم قدرة
الرجل على
الوطء ،
والطلاق رخصة
أُبيحت حين
لاتكون
العلاقة
الجنسية
ممكنة سواء من
طرف الرجل أو
من طرف المرأة
، ذلك لأن
النكاح في
الأصل هو
علاقة جنسية
ليس إلاّ ،
وحين لا تكون
تلك العلاقة
ممكنة يتم
الطلاق ،
فالموجب
للطلاق في حال
النكاح هو عدم
القدرة على
المعاشرة
الجنسية كذلك
وأشياء أُخر ،
لكن عدم
المعاشرة
الجنسية لا
يستلزم ولا
يوجب على
المرأة العدة
بعد الطلاق إن
أرادة أن
تستنكح رجلاً
آخر ، من خلال
إقامة علاقة
أخرى صحيحة مع
رجل آخر إن
رغبة هي بذلك ،
فلاحاجة أن
تعتد
إستبراءاً
كعُدة
للمطلقة . وعندنا يجوز
للمرأة أن
تباشر بعقد
جديد مع رجل
جديد لكن شرط
ذلك ولازمه
صحة عدم الوطء
والمساس الذي
يتم عبر
العلاقة
الجنسية ، وقد
أكد الكتاب
المجيد على
ذلك بقوله - من
قبل أن تمسوهن
- هذا هو الشرط
الموضوعي
اللازم الذي
لا يستوجب معه
العُدة
للمطلقة في
هذه الحالة ،
وهذه هي
القاعدة في
حالة عدم
التماس
والوطء . وللتذكير
نقول : إن من
مصاديق
النكاح -
المتعة - التي
تبرز في معنى
قوله تعالى : -
وإمرأة مؤمنة
إن وهبت نفسها
للنبي إن أراد
النبي أن
يستنكحها
خالصة لك من
دون المؤمنين -
الأحزاب 50 - . النص هنا
يطرح قضية
جواز فعل
النكاح في
صيغة - الهبة -
والهبة هنا
تصح لمن يملك ،
والمرأة هنا
مالكة لفرجها
فيجوز لها أن
تهب ذلك لمن
تشاء ، ولهذا
أجاز الإمام
أبو حنيفة :
نكاح الهبة
وعقده -
معتبراً ذلك
ليس خاصية
للنبي دون
أمته ، بل هم
في الأحكام
سواء إلاّ
ماخصه الدليل . كما إن من
مصاديق
النكاح -
الإجارة -
والتي تظهر في
قوله تعالى : -
اللاتي أتيت
أجورهن -
الأحزاب 50 – يقول
أبوالحسن
الكرخي وهو من
علماء السنة : -
يجوز للمرأة
نكاح الإجارة
، وهو من
العقود
الصحيحة
المؤقتة ( عقد
المتعة ) ، أي
إن للمرأة
الحق في إجارة
فرجها بعقد
صحيح ، من أجل
المال أي من
أجل أن تعيش
المرأة من غير
حاجة . كما إن من
مصاديق
النكاح - ملك
اليمين - الذي
يؤسسه القول
التالي : - وما
ملكت يمينك -
الأحزاب 50 - . وملك اليمين
مرتبط
بالحاجة
للجنس وللمال
وللحياة ، وفي
ذلك يقول النص
: يجوز للمرأة
أن تعيش مع رجل
وأن تعاشره إن
حقق لها كرامة
العيش من غير
إبتذال وسفاح
وإغتصاب ،
وملك اليمين
لا يعني
المرأة التي
تقع أسيرة في
الحرب ، فهذه
لا يجوز وطئها
إلاّ
بموافقتها ،
وهي ليست ملك
لأحد حتى
يمكنه
توزيعها مع
الغنائم ،
المرأة في حال
الحرب كالرجل
تماماً ،
ودالة ذلك في
الحالين قوله
تعالى : - ولقد
كرمنا بني آدم
- وهذا لهما
معاً في حالتي
الحرب
والسلام ، ولا
يسلب هذا الحق
في كل حال ،
ومن يفعل ذلك
يُعد مغتصباً
ومتجاوزاً
على حدود الله
، وما نقرءه عن
الإماء في
تاريخ
المسلمين فهو
الذي عنيناه
من تنويهنا
المتقدم عن
الدين
السياسي الذي
تأسس مع عمر بن
الخطاب ،
والذي ضاعت
معه وفيه أغلب
الحقوق
والحريات ،
وأصبحت
المرأة سلعة
تُباع
وتُشترى
والمالك لها
هو الرجل ، في
عملية تزوير
للدين
وللإسلام .. يتبع |
|
|