الفصل
الثاني
حاكمية
المرأة في
الإسلام تعدد
الزوجات
-1
– مقدمة
: في
قضية تعدد
الزوجات لابد
أن نقول : إن
هذا المفهوم
خاطئ من
الأساس ، ذلك
لأن التعدد في
الزوجات وفي
هذا الإطلاق
لم يرد في
الكتاب
المجيد إنما
هو لفظ جرى
إستخدامه في
عُرف الفقهاء
ومقولاتهم ،
والفقهاء هنا
لم يفرقوا
بينه وبين
النكاح بل
جعلوا منهما
واحداً في
المعنى وفي
الدلالة ،
وذلك منهم
وهمٌ شديد
. إن
التعدد الذي
طرحه الكتاب
المجيد
وتبناه يكون
في معنى
ومفهوم -
النكاح - وهو
مفهوم مغاير
في الدلالة
وفي اللفظ
للزواج ،
بدليل إن الله
حينما أستخدم
مفهوم التعدد
وضع بجانبه
لفظ النكاح
كما يظهر ذلك
بقوله -
فإنكحوا
ماطاب لكم من
النساء مثنى
وثلاث ورباع -
النساء 3 - ، ولم
يقل - فتزوجوا
ماطاب لكم من
النساء - ،
ومعلوم إن
اللفظ في
الكتاب
المجيد له
دلالة محددة
وله معنى
مقصود
لايتعدد ولا
يترادف لأن
الله يعني
مايقول ،
ولذلك فهو حين
يقول إنكحوا
لا يعني
تزوجوا إذ
بينهما فارق
وفرق دلالي
ومعنوي
ومفهومي
. ذلك
لأن مفهوم
النكاح غايته
العلاقة
الجنسية
الصحيحة بين
الرجل
والمرأة - هذه
العلاقة
سماها نكاحا -
وهذه العلاقة
تقوم على مبدأ
القبول
والرضا ، وفي
هذه العلاقة
أباح الله
فيها بأكثر من
واحدة ،
مستخدماً في
ذلك - لفظ
العدد
المضروب
بنفسه
المضاعف - ،
ولم يستخدم في
ذلك العدد
الصحيح مع إنه
في مواطن
كثيرة قال
أثنين وثلاثة
، لكنه هنا قال
مثنى وثلاث
.. لأن
النكاح
كمفهوم
وكصيغة لا
يرتبط بالوضع
الخارجي
للعلاقة بين
الرجل
والمرأة ، بل
يرتبط بخصوص
العلاقة
الجنسية
المشروعة
بينهما ، ومن
مصاديق ذلك
ملك اليمين
ونكاح المتعة
وكل العلاقات
الجنسية
الصحيحة ،
ونعني
بالصحيحة هي
كل علاقة تقوم
على قبول ورضا
ويخرج منها
الإغتصاب
والخيانة
وماهو محرم
كالزنا ، في
النكاح يجوز
التعدد لأنه
يرتبط
بالواقع
الموضوعي
وحاجات كل من
الرجل
والمرأة ،
والواقع
الموضوعي في
هذا الشأن هو
الشرط القاهر
في صحة الحكم
التكليفي
والوضعي معا ،
إذن فما يُقال
عن التعدد فهو
في النكاح
حصراً ، وفي
باب النكاح
قال الله
تعالى : -
وانكحوا
الأيامى منكم
والصالحين من
عبادكم
وإمائكم -
النور 32
. وقوله
: - فإنكحوا
ماطاب لكم من
النساء .. –
النساء 3
. وأما
الزواج
فلايجوز فيه
التعدد لأنه
قائم على أساس
- الميثاق
الغليظ - بين
الطرفين هكذا
قال الله -
وأخذن منكم
ميثاقاً
غليظا - النساء
21
. والميثاق
: هو القانون
أو مجموعة
القوانين
التي تنظم
طبيعة وشكل
الحياة
الزوجية
ومايترتب
عليها من حقوق
وواجبات ،
والميثاق بين
الزوجين هو
ليس العقد
الذي يُطلقه
الناس على
علاقاتهم
الزوجية ، إذ
إن العقد هو
صيغة أو مفهوم
يصدق في
العلاقات
التجارية في
البيع وفي
الشراء ، لكن
الميثاق ليس
كذلك لأنه
مبادئ وقيم
وقوانين
إنسانية و
قواعد للسلوك
بين طرفين ،
يتفق عليها
بينهما لتنظم
حياتهما
العامة
والخاصة ، وأي
إخلال ببنود
هذا الميثاق
ومن أي طرف
يُعد ذلك
الميثاق
لاغياً وتصبح
العلاقة
الزوجية
منتهية ، ويتم
الإنفصال
والطلاق
بينهما ،
ويكون
الميثاق هنا
بمثابة الحكم
والحُكم في
الطلاق وهو
وحده الذي
بيده عصمة
الطلاق ، وليس
للزوج كما هو
دارج في ألسن
الناس
. وأول
قاعدة بيانية
في ميثاق
الزواج تقول :
لايجوز
التعدد في
الزوجات لأن
الأصل في
الزواج أن
يكون بواحدة
فإذا تعدد بطل
، والزواج كما
هو معلوم :
مفهومٌ
موضوعي خارجي
لايجوز فيه
التعدد
والشراكة
: يقول
الله في معنى
الزواج مايلي :
- هو الذي
خلقكم من نفس
واحدة وجعل
منها زوجها
لتسكن إليها –
الأعراف 189
. وقال
تعالى : - والله
جعل لكم من
أنفسكم
أزواجاً وجعل
لكم من
أزواجكم بنين
وحفدة - النحل 72
. نعم
جرى في هذه
المسألة
وحولها كلام
كثير بين مؤيد
ورافض
وكلاهما
مدفوعين
بالعاطفة
وقلق الأفكار
، ولم يتصد
لهذه القضية
فقهاء من قبل
ولذلك ضلت
حديث الناس
وسخرية
الحاقدين
والمتهكمين ،
إن هذه
المسألة قامت
وتأسست في
عُرف الفقهاء
وذهن الناس من
خلال هيمنة
فكرة - الترادف
اللفظي
والمعنوي -
التي قال بها
الشافعي
وتمسك بها جُل
الفقهاء وإلى
يومنا هذا ،
فعندهم سادت
ومع الأسف
مقولة : - إن
القرآن حمال
أوجه ، تقول
فيه ويقولون - -
وفي تلك
المقولة
نلاحظ كيف ذهب
المعنى الذي
أراده الله
وقصده وكيف
ضاع و تفتت ؟
. إن
جمهور
الفقهاء ومن
خلال تمسكهم
بموضوعة
الترادف تلك
صيروا المعنى
في كتاب الله
عائماً
ورجراجاً
ولكل فيه رأي
ومزاج ، مع إن
المطلوب من
السادة
الفقهاء
إحترام معنى
حجية اللفظ
وحجية المعنى
في كتاب الله ،
وبان الله حين
جعل اللفظ
جعله لمعنى
معين محدد ،
ولهذا دعانا
لكي نتدبر هذا
المعنى ونصل
إليه من غير
تسويف وتكلف
وأن نجعل منه
قريب نستجيب
له ونؤديه
ونلتزم به ،
ولأشك إنه قد
جرى في
مسألتنا هذه
إجحاف متعمد
ومقصود جر
علينا معشر
المسلمين
الويل
والثبور وسيل
من التهم
والإختلاط ،
ولم نلتفت
الإّ من بعد أن
ضاع الوقت
وشاع الخطأ
وتراكم وكل
ذلك من أثر
التأسيس
الخاطئ
والقواعد
الظنية
. أقول
: إن كثيراً من
الكتاب
الغربيين
أخذوا منا سوء
فهمنا
وتمسكنا
بالترادف
وجعلوا منه
الموضوعة
التي من
خلالها الطعن
بنا والتشهير
على قاعدة - من
فمك أُدينك - - ،
وتأتي مسألة
تعدد الزوجات
من هذه
الموضوعات
التي أقتحموا
بها عرش
الإسلام
العظيم ، وإني
أقول : إن لهم
الحق في ذلك
طالما إن هذا
من بُناة
أفكارنا
ونتاج
معرفتنا
. ولهم
ولغيرهم أقول :
إن تعدد
الزوجات في
الكتاب
المجيد ممنوع
وغير جائز ،
ونحن ومن أجل
تصحيح خطأ
المفاهيم
قمنا بهذه
المحاولة ،
للحد أولاً من
هيمنة الفكر
الذي تبناه
الشافعي
وأشاعه في
ألسن الفقهاء
ورجال الدين
وبين مؤوسسات
الحكم الشرعي
، وثانياً لا
ينبغي لنا أن
نبرر ونجد
الأعذار
والعلل لكي
ندعي صحة
مفهوم تعدد
الزوجات من
قبيل : الأوضاع
العامة
والحاجات
الإجتماعية
والإدعاء
بزيادة نسبة
النساء في
العالم وكثرة
الحروب ، إن
الواجب علينا
أن نعترف بخطأ
مقولة
الشافعي
ونتمسك بما
أباحه الله
لنا في النكاح
وتعدده ،
ونلتزم بمنع
فكرة ومقولة
تعدد الزوجات
وما ينتج عنها
..
|
|
|