الخُلاصة
في
الحلقات
الماضية كنا
نُلاحق حجج
القائلين
بمنع المرأة
حقها في الحكم
والولاية ،
وكنا نتابع
ذلك فيما
أعتبروه
دليلا في
الكتاب
والسنة ، وقد
ناقشنا كل تلك
الحجج وثبت
لدينا على نحو
قطعي
: 1
- إن
الإستدلال في
هذا الباب من
الكتاب
المجيد ،
إستدلال غير
تام وليس فيه
مايدل على نحو
قطعي ثابت ، إن
نصوص الكتاب
تمنع المرأة
حقها في الحكم
و الولاية . 2
– كما إن
الإستدلال
بالروايات
والأخبار في
هذا المجال
إستدلال باطل
لما عرفناه من
طبيعة تلك
الأخبار
وضعفها وعدم
صحتها
وبمخالفتها
للكتاب
والعقل ، وهي
لذلك ليست
دليلا تاماً
يمكن
الإعتماد
عليه أو تبنيه
في هذا الباب ،
بل العكس هو
الصحيح . 3
- ولم
تثبت كذلك
دعوى الإجماع
التي ذهب
إليها البعض
من الفقهاء في
منع المرأة
حقها في الحكم
والولاية ،
والإجماع
بشقيه لا يمكن
إعتباره
دليلا منفصلا
ومستقلا يحقق
معنى المنع ،
وعلى فرض
ثبوته وهو فرض
محال ، فهو ليس
دليلا مستقلا
يمكننا
إعتباره
كاشفاً عن قول
النبي
والمعصوم ،
ولذلك فحجيته
ليست قطعية
ودليله ليس
ثابتاً و لهذا
لايمكن
الإعتماد
عليه في هذا
الباب . إذن
لم يثبت لدينا
لا في الكتاب
المجيد ولا في
الروايات
والأخبار ولا
كذلك من خلال
إدعاء
الإجماع ، لم
يثبت لدينا من
ذلك كله
مايمنع
المرأة حقها
في الولاية
والحكم ، بل
ثبت من خلال
جملة النصوص
والأوامر هذا
الحق ثابت
للمرأة ، أعني
إن حق الولاية
والحاكم هو حق
ثابت للمرأة
لايمكن
إنتزاعه منها
ولا يمكن رفضه
أو حجبه عنها ،
لمجرد كونها
إمرأة !!! ، لأن
منع المرأة
حقها في الحكم
والولاية ظلم
لاينبغي
نسبته إلى
الله وإلى
الرسول ،
طالما - إن
الله يامر
بالعدل
والإحسان - ،
وجدل العدل
والإحسان جدل
تام يتأسس على
قاعدة مايأمر
به الله ولم
ينه عنه ، وحكم
الله في مسألة
الحاكمية
يقوم على أساس
مايحكم به
العقل الصحيح
، والعقل
الصحيح هو
الذي جعل هذا
الحق مُرتب
بحسب
القابلية
والقدرة
والعلم لا على
أساس الجنس
والنوع ، ومن
هنا قال علي بن
أبي طالب – إن
أحق الناس
بهذا الأمر
أقواهم عليه
وأعلمهم به -
نهج البلاغة
الخطبة 172
- . والحق
هنا يدور
وجوداً
وعدماً مدار
القوة والعلم
لا مدار الجنس
والنوع ،
والقوة
والعلم كما
هما شيئان
نسبيان
بالنسبة
للرجال
وبالنسبة
للنساء ، وأمر
الحكومة
مرتبط
بالقدرة عليه
والعلم به ،
ولا يرتبط أمر
الحكومة
بالرجال دون
النساء
. والإحتجاج
في الفعل
التاريخي
وبما قام به
الخلفاء
الملوك
إحتجاج ناقص ،
بدليل إن
سيرتهم في أمر
الحكومة لم
تكن سيرة تمثل
الحق حتى
يمكننا
الإعتماد
عليها أو
الإحتجاج بها
، فهي كانت
عبارة عن حكم
جاهلي أرتبط
بمفهوم حكم
القبيلة
والوراثة و لا
علاقة للدين
وحكم الشورى
فيه ،
وحاكميتهم لم
تكن تعبر عن
مفهوم
التداول
السلمي
للسلطة ، بل
كانت حكومة
قهر وتوارث
وتوريث لاغير
. والأصل
في الحكومة
والولاية في
الشرع وفي
القانون : إنها
مباحه أي إن
أصل الإباحة
متروك القيام
به لمن يمكنه
ذلك ، إن توفرت
فيه الشروط
الموضوعية
الصحيحة التي
بينها علي بن
أبي طالب في
كلامه الذي
رويناه قبل
قليل ،
والقائم على
القدرة
الذهنية
والبدنية
والعقلية
والنفسية
والعلم
بشؤونات
الحكم
والولاية
العلم المدني
والشرعي ،
وكأن علياً
يريد للحاكم
أن يكون :
مجتهداً
وعادلاً
وقادراً ،
وهذه
الكينونة من
الشروط لا
تتعلق ولا
تنحصر
بالرجال دون
النساء هي
شروط موضوعية
عامة ومستقلة
يتساوى فيها
الرجال
والنساء ، ومن
تتوفر فيه هذه
الشروط جاز له
تولي الحكم
والولاية
بشقيها
الصغرى
والكبرى ومن
دون فرق في ذلك
بين الرجال
والنساء ، كما
إن أحكام
الولاية في
الحالين يجري
على الجميع
ومن غير فرق
كذلك
. الآن
وقد علمنا أن
لا دليل قطعي
ثابت من
الكتاب
والسنة يمنع
المرأة حقها
في الحكم
والولاية ،
فيكون الأصل
في تولي الرجل
أو المرأة
للحكم
والولاية
إنما يقوم على
قدرة كل واحد
منهما وعلمه ،
وفي حال
التساوي يكون
إنتخاب ماهو
أفضل واًصلح ،
والإنتخاب
يقوم به الناس
وضمن معايير
صحيحة لا على
أساس أحكام
مسبقة وجاهلة
، ليكون حكم
المُنتخب
جاري ونافذ
وما يترشح عنه
كذلك جار
ونافذ ، وهذا
هو الحق
الطبيعي الذي
يجب ان تمارسه
الجماعة
البشرية
لتنظيم
شؤونها
وإدارة
مملكتها ، كما
لا يجب في حال
الإنتخاب
تقديم ماهو
غير مناسب
بحجة
الذكورية على
ماهو مناسب ،
إذ إن التناسب
وعدمه لا يدل
على الجواز
وعدمه في
المطلق
...
|
|
|