حاكمية
المرأة -
4 - نتابع
في هذه الحلقة
الروايات
والأخبار
التي قيل عنها
إنها : تمنع
المرأة حقها
في الحكم
والولاية ،
الأخبار التي
أعتبروها
أدلة في المنع
والرفض ومنها
هذا الخبر
: الخبر
الثامن : جاء
في نهج
البلاغة كلام
ينسبونه إلى
الإمام علي
يقول فيه -
معاشر الناس ،
إن النساء
نواقص
الإيمان ،
نواقص الحظوظ
، نواقص
العقول ، فاما
نقصان
إيمانهن
فقعودهن عن
الصلاة و
الصيام أيام
حيضهن ، وأما
نقصان عقولهن
فشهادة
أمرأتين
كشهادة الرجل
الواحد ، وأما
نقصان حظوظهن
فمواريثهن
على الإنصاف
من مواريث
الرجال ،
فاتقوا شرار
النساء
وكونوا من
خيارهن على
حذر ..- نهج
البلاغة ص179،
رقم الخطبة 80
- . في
البداية يجب
القول : بان
ليس كل مافي
نهج البلاغة
لعلي بن أبي
طالب ، فهناك
ثمة حشو
وزيادة
وإختلاق وجعل
فيه ، وهذا
القول منا
ينبع من
إيماننا : بان
علياً
لايمكنه ان
يقول شيئاً أو
يتحدث عن أمر
ما بكلام
يخالف فيه
كتاب الله ،
وهذه الخطبة
وبهذه
الكيفية وضمن
هذا النسق
أكيداً هي من
هذا الحشو
والجعل
والإختلاق ،
ولقد قيل وهو
عندي قول
محمود ومحترم :
بان نهج
البلاغة وبما
فيه هو عبارة
عن كتاب لا سند
له ولا توثيق
في مصادره
ورجاله ، نعم
هو عبارة عن
مجموعة
مراسيل من
الأخبار
والقصص
والروايات ،
والإرسال كما
هو مقرر في كتب
الأحكام
والأصول لا
يعتد بها ولا
يعتمد عليها
في الإستنباط
أو الإستدلال
أو الإحتجاج
. نعم
هذا الخبر يصف
لنا حال
النساء وعلى
نحو سالب ،
فالمرأة فيه
ناقصة - ايمان -
ويعلل هذا
النقصان ،
فيقول : إن سبب
نقصان
الإيمان هو
قعود المرأة
عن الصلاة
والصيام أيام
الحيض
- !!! . وهذا
التعليل
متهالك ولا
يصلح لأن أمر
القعود شيء
تكويني لا
تصنعه المرأة
بيدها ، وبما
إن ذلك كذلك :
فهل يكون
القعود
التكويني سبب
في نقص
الإيمان ؟ ،
وهل يكون
الحيض علة
موجبةٌ لنقص
الإيمان ؟ ،
طالما يكون
الحيض أمراً
تكوينياً لا
دخل للمرأة في
صنعه !! ،
وبناءاً عليه :
وهل الشيء
التكويني
المخلوق من
قبل الله موجب
لنقص الأمر
التشريعي ؟ ،
والفاعل في
الأمر
التكويني
دائماً هو
الله ، والله
لايخلق
مايوجب في نقص
العمل
التكليفي ،
كما إن الله
جعل من طبيعة
المرأة
السويه
الصحيحة –
الحيض - أي إن
الحيض جعله
الله للمرأة
في طبيعتها
التكوينية
والأنثوية
الموجبة
لكمالها ،
وإذا كان الله
هو الخالق
لهذه الطبيعة
في المراة ،
فهل يُعد ذلك
الخلق منه
نقصاً موجباً
في إيمان
المرأة ؟ ،
ومعلوم إن كل
صفة إذا أخذت
شكل الطبيعة
لا تعد نقصاً
بل هي عين
الكمال في
الطبيعة ،
والمرأة التي
لا تحيض يُقال
عنها ناقصة ،
أي إن فيها عيب
خُلقي تكويني
ما مخالف
لطبيعتها
يمنعها من
الحيض
. وبما
إن هذا الوصف
منسوباً لعلي
بن أبي طالب
فنقول : إنه
ليس في محله
ولا ينسجم مع
ما نعرفه عن
علي وعلمه
ودينه ، ولا
يصح شرعاً إن
يُقال : للمرأة
إنك ناقصة
إيمان ، بعد أن
إذن وأجاز لها
الله عدم
الصلاة
والصيام في
أيام الحيض ،
بل نقول : إن
ذلك هو كمال
الإيمان لها ،
ذلك لأن الإذن
إنما جاء
موافقاً
ومنسجماً مع
طبيعتها
التكوينية ،
والإيمان
الكامل هو
الإيمان
الموافق
للطبيعة
التكوينية
والتشريعية ،
والحيض سبب
تام أو علة
تامة ليست
عارضة بل هو من
لوازم كينونة
المرأة
الثابتة
الموافقة
لأصل التكوين
. نعم
إن المرأة
التي تصلي أو
تصوم في أوقات
حيضها تكون في
فعلها هذا
مخالفة لما
أمر الله به ،
وهذا هو
النقصان
بالفعل ، لأن
النقصان
الحقيقي هو في
عدم القيام
بما هو واجب ،
وهنا نقول :
لمن يحاول
التبرير في
إعتبار معنى
النقص لفظ دال
على اللطف
الإلهي و ذلك
للتخفيف من
العبادة
رفعاً للحرج و
المشقة ، نعم
رفع التكليف
في أيام الحرج
لطف ، لكن هذا
اللطف ليس
بسبب النقص أو
دليل عليه بل
بإعتبار
الطبيعة ، ولا
يُقال في حال
الطبيعة لمنع
التكليف نقص
في العبادة بل
هو من
موجباتها
ولوازمها ،
لذا فصفة نقص
الإيمان بسبب
الحيض صفة سلب
وذم لا ينبغي
لعلي أو لغيره
تبنيها ، لأن
ذلك دليل على
عدم المعرفة
بطبيعة الخلق
والتكوين
وهذا ما
لانقول به ولا
نرتضيه
. وأما
قوله – نواقص
الحظوظ - ثم
يُعرف ذلك
النقص ،
بالقول : - وأما
نقصان حظوظهن
فمواريثهن
على الانصاف
من مواريث
الرجال - ،
وأصل هذا
الكلام ماورد
في سورة
النساء قوله –
يوصيكم الله
في أولادكم
للذكر مثل حظ
الأنثيين ،
فإن كن نساء
فوق أثنتين
فلهن ثلثا
ماترك ، وإن
كانت واحدة
فلها النصف –
النساء 11
- . وقبل
البحث في
تحليل هذا
النص ، لابد من
العودة إلى
كلام علي هذا
الذي أعتبر
المرأة ناقصة
حظ من جهة
الميراث
والتركة ،
لكنا وكما
قلنا فيما مضى
عن نهج
البلاغة : ان
أكثره منسوبا
لعلي وليس له ،
ونحن ننزه
عليا ونقول :
جل مولانا من
ان يأتي بما
يخالف كتاب
الله المجيد ،
والكلام في
هذا الخبر
واضح وبين
المخالفة
لكتاب الله
. وكتاب
الله كما يظهر
الكلام فيه
بسورة النساء :
إنه قد جعل من
الحظوظ
متساوية فيما
بين الذكر
والأنثى ، أي
جعل النصيب
مما ترك
الوالدان
واحد ، يدل على
ذلك قوله
تعالى : – للذكر
مثل حظ
الأنثيين –
ولفظ مثل يعني
المساوي لا
الضعف ، أي إن
ما للذكر من
تركة هو
بمقدار ما لكل
واحدة من
الأنثيين ،
وليس للذكر
ضعف ما للأنثى
، ذلك لأن الله
قد جعل من
التركة
والوصية تدور
مدار المرأة
بإعتبارها
الأصل فيها ،
ونعرف هذا
أيضاً من قوله
: - وإن كانت
واحدة فلها
النصف – إذن
النصف هو
القاعدة من
أصل التركة ،
ولذلك لم
يتطرق النص
إلى الحديث عن
الذكر أو
الذكور ، هو
تحدث فقط عن
الكيفية
الواجبة
والدائمة في
توزيع التركة
، جاعلاً من
الأنثى الأصل
وأعطاها
النصف إن كانت
واحدة ، بغض
النظر عن عدد
الذكور ، لأنه
وفي الحالة
هذه إن كانوا
واحداً أو
أكثر فهم
شركاء في
النصف الآخر ،
ويظهر ذلك
كذلك حين قال –
فإن كن نساء
فوق أثنتين
فلهن ثلثا
ماترك – ، أي إن
النساء من
أثنيين وأكثر
لهن دائماً
الثلثين من
أصل التركة
هذه هي
القاعدة
الشرعية ،
وأما الثلث
الباقي فهو
للذكر أو
للذكور بغض
النظر عن
العدد ، هذا هو
الأصل وهذه هي
القاعدة ،
وليس كما زعم
الخبر
المتقدم أو
ماهو بعض
المفسرين
وكثيرٌ من
الفقهاء
. وحجة
القائلين بان
للرجل ضعف
ماللمرأة من
نصيب هو : إن
الرجل هو من
يدفع المهر
للمرأة !! ،
وإنه هو من
يتكفل بمصارف
البيت
والعائلة !!! ،
وهذا الحجة
ضعيفة بدليل
إن ذلك الوضع
العرفي ليس
عاماً
ولاينطبق على
كل الناس في كل
البلاد ، لأن
بعض النساء في
بعض البلدان
هن من يدفعن
المهر أو
يشاركن فيه ،
واليوم أكثر
النساء يعملن
ويشاركن في
مصارف البيوت
، بل وبعضهن
يتكفلن بكل
مصارف البيت
. ولا
أظن إن الله
كما هو في نظر
فقهاء
المسلمين
إنما كان يحكم
تبعاً لما هو
سائد في بلاد
العرب
وجزيرتهم بل
كان نظره
عاماً إلى
العالم أجمع ،
ولا يصح إطلاق
حكم بناءاً
على ماجرى
عليه عرف
الجزيرة
العربية لأن
هذا غير معقول
وهو خلاف
طبيعة الكتاب
وغرضه
. ثم
إن الله في
الكتاب
المجيد قد جعل
المرأة أفضل
من الرجل ،
بدليل قوله -
وليس الذكر
كالأنثى – كما
في كلامه
حكاية عن أم
مريم ، لأن
الكلام في لغة
العرب يجعل من
أداة التشبيه
– الكاف -
للمشبه به
وليس للمشبه ،
والمشبه به
دائماً وفي
الغالب أفضل
وأهم وأعلى
مقاماً ،
والمشبه به
هنا هو الأنثى
أي إنها هي
القاعدة وهي
الأصل التي
يكون القياس
بناءاً عليه
والتمثيل به ،
وليس العكس
كما أراد
المفسرين ليّ
عنق النص
تبعاً لرغبة
الخلفاء
الملوك
وطبيعة عرب
الجزيرة
القديمة
. ونعود
لنقول : إن هذا
الكلام في
الخبر
المتقدم إنما
صنعته يد
السياسة
والسياسين
وحكام السوء ،
هو من صنعهم
ومن نتاج
فعلهم وليس هو
من صنع الدين
أو مما قال به
الرب في كل
تعاليمه بل
العكس هو
الصحيح كما
قدمنا
.. وأما
قوله – نواقص
العقول - الذي
عرفه الخبر
بشهادة
إمرأتين
كشهادة الرجل
الواحد - ،
وأصل هذا
القول فهم
تاريخي خاطىء
لماورد في
الكتاب
المجيد قوله -
وأستشهدوا
شهيدين من
رجالكم ، فإن
لم يكونا
رجلين فرجل
وإمرأتان ممن
ترضون من
الشهداء –
البقرة 282
. ونسأل
هنا : هل هذا
القول متعلق
بقضية معينة
حتى يتم الربط
بينه وبين هذه
القضية ؟ أم
إنه قول مطلق
يعني به كل
النساء وفي كل
زمان ومكان ؟ ،
وبإن عقل
المرأة ناقص
على طول الخط ،
من دون النظر
إلى طبيعة
الزمان
والمكان ، مع
العلم إن
الشهادة
تتعلق
بالمكان
وبالزمان ، أي
بهما من حيث هم
وجود فعلي
وليس افتراضي
، حتى تتم
الشهادة على
نحوها الصحيح
. في
سورة البقرة
يتحدث النص عن
قضية معينة
كان يُمنع
فيها على
النساء
التواجد
الخارجي ،
لذلك قال النص
إنه في
الأماكن التي
يقل فيه تواجد
النساء تكون
الشهادة بحسب
الوجود ، وهذا
وصف للحال
الموضوعي
بدليل ماعليه
الواقع ، لا إن
النص يتحدث في
المطلق فحيث
ماوجدت
المرأة
فشهادتها نصف
شهادة الرجل ،
القضية ليست
هكذا بل إن
كثيرا من
الفقهاء في
مسائل معينة
أكتفوا
بشهادة
النساء
منفصلة عن
الرجال في
الفروج وفي
المواليد
وغيرها
. إذن
النص في الأصل
يتحدث عن
طبيعة
الشهادة
وطبيعة
المكان
والزمان وليس
عن الحكم
الشرعي في
مطلق الزمان
ومطلق المكان
، الأصل في
إعتماد
الشهادة
وتبنيها هو
طبيعة الواقع
الموضوعي لا
الواقع
الإفتراضي
والخيالي ،
نعم ربما
يُقال إن هذا
النص ناظر إلى
مايقع بين
الأزواج من
طلاق وغيره
ربما يُقال
ذلك ، ولهذا
قالوا : بان
النص هدفه
تخفيف الضغط
النفسي عليها
، لذلك دعا
الرجال
ليكونوا
حاضرين كي
لايتم الطلاق
ويُصلح الحال
بين الزوجين ،
وهذا التوجيه
لا يستلزم
القول بنقصان
العقل
. وطبيعة
العقل
المادية هي
واحدة
بالنسبة
للرجال
وللنساء من
جهة التركيب
والوضع ، ولو
قيل بان النقص
المقصود شأن
تكويني مرتبط
بطبيعة الخلق
، نقول : إن كان
ذلك كذلك فهذا
سببه الخالق
وليس المرأة
كي تُتهم أو
تُلام ، وإذا
كان الأمر
تكوينياً
فلازمه ما
ينتج عنه كذلك
يكون ناقصاً ،
إذ لا يمكن
للناقص إلاّ
ان ينتج
ناقصاً هذا هو
الطبيعي
والمنطقي ،
فلا يكون عقل
الرجل كاملا
مادام المنتج
له عقل المرأة
الناقص !!! ،
أقول : لا يصح
إطلاق هذا
الكلام كما لا
يصح نسبته إلى
علي بن أبي
طالب ولا إلى
الرسول ، فهذه
النسبة باطلة
وغير صحيحة
وغير لازمه
لمخالفتها
للكتاب
المجيد
وللعقل
الصحيح
...
|
|
|