حاكمية
المرأة في
الإسلام
-
3 - نواصل
اليوم بحثنا
في الروايات
والأخبار
التي أدعوا
بأنها ترفض
حكم المرأة
وتمنعه ،
ومنها هذا
: الخبر
السادس :
مارواه الشيخ
الصدوق أبن
بابويه في
كتابه - من لا
يحضره الفقيه -
في باب
النوادر ،
بسند مجهول -
غير معلوم - عن
النبي إنه قال
: - ليس على
النساء جُمعة
ولا جماعة ولا
آذان ولا
إقامة ولا
عيادة مريض
ولا إتباع
جنازة ولا
هرولة بين
الصفا
والمروة ولا
إستلام الحجر
ولا تولي
القضاء .. – من
لايحضره
الفقيه ج4 ص 364
باب النوادر
الحديث رقم 5762
. قد
يفهم ابتداءً
من عبارة - ولا
تولى القضاء -
إنها دالة
الحرمة ، أي
تحريم القضاء
على المرأة ،
أو إن المرأة
يُحرم عليها
تولي القضاء ،
قد يُفهم ذلك
لأول وهلة ،
ولكن هذه
العبارة لا
تفهم هكذا من
دون النظر إلى
سابقاتها من
العبارات
التي وردت في
الخبر أعلاه ،
ففي الخبر جاء
قوله : ليس على
النساء جمعة
ولا جماعة ولا
آذان ولا
إقامة ّ!!! ، كما
ليس عليهن ..
عيادة مريض
ولا إتباع
جنازة ولا
هرولة بين
الصفا
والمروة ولا
إستلام الحجر
!!! ، هذه
الممنوعات في
هذا الخبر :
تقول إن كل
الأشياء
ممنوعة على
المرأة
القيام بها ،
ومعنى المنع
هنا ، هو عدم
الجواز !! ، لكن
هل هذا المنع
هو حكم تكليفي
أو إن هذا
المنع هو حكم
وضعي ؟ فحين
يقول : إن صلاة
الجماعة
وصلاة الجمعة
يحرم على
المرأة
القيام بهن
لأنها في ذلك
غير مُكلفة
شرعاً !! ، وهي
لذلك تكون هذه
الوظائف غير
واجبة عليها !!
، هل هذا الذي
يُريد الخبر
قوله ؟ ،
ومعلوم إن
الخبر أعلاه
غير صحيح
السند وإن
الذين رووه
مجهولي الحال
، وهذا في
الأصول
الفقهية عامل
أساسي في سقوط
الخبر وعدم
إعتباره
. ولكن
نحن مضطرين
هنا لمناقشة
كل الحجج التي
يتمسك بها
القائلين
بمنع المرأة
حقها في الحكم
والولاية ،
ونقول : هل إن
هذا الخبر هو
في مقام بيان
وجوب التكليف
أم بيان حرمة
التكليف ؟ ،
حتى نقول
وندعي حرمة
القضاء
وحاكمية
المرأة !! ،
وبحسب ماهو
معلوم في أصل
التكليف في
العبادة سواء
الواجبة منها
و المستحبة ،
فإن الحكم
فيها واحد
بالنسبة
للرجال
وللنساء ، ولا
قيد فيه ولا
تخصيص يخرجه
عن عمومه
وإطلاقه هذا
أولاً ،
وثانياً : إن
هذا الخبر ليس
في مقام بيان
الحكم
التكليفي ولا
هو كذلك في
مقام بيان
الحكم الوضعي
، ولأنه كذلك
فيبطل
الإحتجاج به
بمنع المرأة
من أداء
وظائفها
التكليفية
الواجبة
والمستحبة ،
ويسري هذا
الكلام على
موضوعة الحكم
والقضاء
وسائر شؤون
الحياة
بالنسبة إلى
المرأة
. نعم
لقد ناقش
البعض في هذا
الخبر وقالوا :
إن اصل لفظ - لا
تولى - هو - لا
تتولى - ،
بإعتبار إن
هذا اللفظ
فعلاً وليس
مصدراً ، وإن
التاء الأولى
فيه حذفت ، وهو
بهذا
الإعتبار
يكون فعلاً
دالاً على
النهي ، و يكون
الفعل - هو حكم
وضعي دال على
النهي - !!! ،
ومعناه : إن
تولي المرأة
الحكم
والقضاء منهي
عنه في الشرع -
، وإن أحكامها
وحكمها في هذا
المجال غير
نافذة وغير
ملزمة
!!! . وإذا
تنزلنا وقلنا
بذلك فيكون
هذا النهي نهي
تنزيهي !!! ،
والنهي
التنزيهي دال
وناظر إلى
طبيعة الحكم
وفعل القضاء
وما يحصل فيه ،
وليس النهي
بمعنى عدم
صلاحية
المرأة لذلك ،
وفي المُحصلة
يجب القول :
وبما إن الخبر
غير صحيح
الإسناد
ودلالته على
النهي غير
واضحة إلاّ في
مجال التنزيه
وضمن حدود
اللطف لا غير ،
وفي هذا أعني
في مجال اللطف
والرعاية ،
يجري الكلام
وفي مسائل
مماثلة على
الرجال كما
على النساء من
غير فرق ، ولا
تكليف ولا وضع
في البين بل هو
تنزيه في أحسن
الأحوال
!!! . الخبر
السابع :
مارواه
الكليني في
الكافي عن أبن
طاووس في كتاب
الرسائل ، عن
علي بن أبي
طالب لولده
الحسن
المجتبى جاء
في بعضها : -
إياك ومشاورة
النساء فإن
رأيهن إلى أفن
وعزمهن إلى
وهن .. - نهج
البلاغة ص 938 ،
الرسالة رقم 31
. كما
جاء في خبر اخر
مثله أو قريب
منه قالوا فيه
: - كان رسول
الله إذا أراد
الحرب دعا
نساءه
فاستشارهن ثم
خالفهن -
الكافي ج5 ص 518
الحديث رقم 11
. هذه
الأخبار
وغيرها
أعتبرها
البعض دليل في
المنع ، مع إن
هذه الأخبار
في مجملها غير
معتبرة
الإسناد وغير
معتبرة
الدلالة ، ولا
يمكن
الإستناد
عليها أو
إعتبارها
دليل في المنع
، أعني في منع
المرأة حقها
في الحكم
وقيادة الناس
، وطبيعي إننا
هنا وكغيرنا
نسأل ، عن
الحكمة من
الشورى ،
ولماذا تجب
ولماذا شُرعت
وماهي الحكمة
منها ؟ ، وإذا
كانت الشورى
غير موجبة ،
فلماذا يذهب
إليها من
الأصل ؟ ، ولأن
الكلام عن
النساء ، يأتي
الكلام
دائماً
منسوباً إلى
النبي من غير
سند في إختلاق
وجعل واضح ،
ولهم في ذلك
مصلحة وغاية
كي يؤمن الناس
بها ويصدقوها
. نعم
الشورى شُرعت
أو جُعلت من
أجل تبادل
الأفكار
ووجهات النظر
في المسائل
المعينة ،
ومنها وبها
يتم الإهتداء
إلى ماهو سديد
ووجيه من
الأراء
والأفكار ،
والمرأة حين
تشاور فهي
تشارك الرجل
في الرأي و في
الموضوعات
التي يجري
الحديث عنها ،
وهي حين تُدعى
للمشاركة في
الشورى فذاك
دليل على ثقة
بها وبقدرتها
على إبداء
ماهو نافع
ومفيد ، لا إن
مشاورتها من
باب إبراء
الذمة أو
اللهو ، وفي
ذلك لا يصح جعل
النبي
متلهياً
وضاحكاً على
الذقون ،
والخبر يقول -
شاورهن
وخالفوهن - !!! ،
ماهذا القول
السخيف و
السقيم ؟ إن
النبي حين
يشاور النساء
فهو يقيناً
يثق بقدرتهن
على إبداء
الرأي
المناسب في
الحرب وحماية
المدن وفي
غيرها من
التداعيات
التي تفرضها
الحرب - هذا هو
إيماني - ،
وعليه لا يصح
أبداً أن نقول
: كان النبي
يشاور النساء
ثم يخالفهن
- !! . ولازم
الشورى
ومقومه هو
كمال العقل
الذي يوحي
بصحة الأراء
والأفكار ،
وكمال العقل
هذا يتساوى
فيه الرجال
والنساء لأنه
قيمة موضوعية
، وحين نشاور
الرجال لا من
حيث كونهم
ذكوراً بل من
حيث كمالهم
العقلي وحُسن
تدبيرهم ، و
كذلك يكون
الأمر
بالنسبة
للنساء إذ لا
يجوز مشاورة
النساء من دون
كمال عقلي ،
وكما العقل
ورد في بحار
الأنوار كلام
عنه لعلي بن
أبي طالب حين
قال : - إياك
ومشاورة
النساء إلاّ
من جربت بكمال
عقل - بحار
الأنوار ج103 ص 253
- . والآن
نسأل ، لماذا
جاء المنع في
البداية عن
مشورة النساء
مطلقاً ؟ ثم
لماذا جاء
الإستثاء هنا
تحت قيد - كمال
العقل - ؟ ،
أقول : لماذا
هذا
الإستثناء
اللاحق ؟ ،
وللجواب نقول :
إن هذا
الإستثناء هو
القيد المانع
عن إطلاق
اللفظ
الإبتدائي ،
أي إن هذا
الإستثناء
ألغى الكلام
الأولي وجعله
مقيداً بكمال
العقل ، وكمال
العقل خاصية
موضوعية
وإنسانية ،
ومن توفرت فيه
هذه الخاصية
من الرجال
والنساء جاز
لنا مشاورته
وتبادل وجهات
النظر معه
. وللتذكير
فقط أقول :
إنما نحن هنا
نناقش
أخباراً غير
صحيحة السند
وغير معتبرة
الدلالة ،
ولكننا
مضطرين
لمناقشتها
وللذهاب
بعيداً مع حجج
المانعين
المرأة حقها
في الحكم
والولاية ،
ولنؤكد من
جديد إن حق
المرأة في ذلك
ثابت في
الكتاب
والعقل
.. |
|
|